ابن إدريس الحلي
372
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
باب السراري وملك الأيمان وما في ذلك من الأحكام يستباح وطء الإماء من ثلاث طرق : أحدها العقد عليهنّ بإذن أهلهنّ كما قال تعالى : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ ) * ( 1 ) وقد سلف ذكر ذلك فيما مضى من كتابنا . الثاني بتحليل مالكهنّ أو إباحة الرجل من وطئهنّ ، وإن لم يكن هناك عقد ( 2 ) متضمّن لفظ التزويج أو النكاح . وجملة الأمر وعقد الباب في ذلك أنّ تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد فهو جائز ، عند أكثر أصحابنا المحصّلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه ، والفتوى به ، وفيهم من منع منه ، فمن أجازه اختلفوا فمنهم من قال : هو عقد والإباحة والتحليل عبارة عنه ، وهو مذهب السيّد المرتضى ذكره في انتصاره ( 3 ) . والباقون الأكثرون قالوا : هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو مذهب
--> ( 1 ) - النساء : 25 . ( 2 ) - قارن النهاية : 493 . ( 3 ) - الانتصار : 118 .